Lewati ke konten

Kitab: An-Nafhusy Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 341

  1. ١ - باب ما جاء: لا تقبل صلاة بغير طهور

وقد أجمعت الأمة على وجوب الوضوء، فالغُسل مثله، دليلا بدليل، واعتراضًا باعتراض، وجوابًا بجواب (١).

قلت: قد خرَّج الترمذي عن قيس بن عاصم، أنه أسلم، فأمره النبي -صلى اللة عليه وسلم- أن يغتسل بماء وسِدْر (٢) وهناك يأتي الكلامُ على هذه المسألة، وما في حديث قيس هذا من الانقطاع، مستَوْفًى، إن شاء الله تعالى.

واختلف: هل يجب الوضوء بالحدث وجُوبًا موسَّعًا، أو عند القيام إلى الصلاة أو بالأمرين؟ على ثلاثة أوجه.

قال الشيخ محيي الدين: والآخِر المختار عند أصحابنا، قال: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة، من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة، والنافلة، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة الجنازة؛ إلا ما حُكِي عن الشَّعْبي، ومحمد بن جرير الطبري، من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة. وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه (٣).

وأما سجود التلاوة، فقد رُوِي فيه أيضًا عن عثمان، وسعيد/ بن المسيب: تُومِئ الحائض بالسجود (٤). قال سعيد:

Rujukan halaman ini: النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، ج 1، ص 341 (SanadKitab #7488, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.