Lewati ke konten

Kitab: An-Nafhusy Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 602

  1. ٦ - باب في النهي عن استقبال القبلة، بغائط، أو بول

قال الشيخ محيي الدين: قال جماعة من أصحابنا: هو مكروه، ولم يذكر الجمهور الكراهة.

والمختار أنه: إن كان عليه مشقة في تكلُّف (١) التحرف عن القبلة، فلا كراهة، وإن لم تكن مشقة للأولى تجنبُه، للخروج من خلاف العلماء، ولا تطلق عليه الكراهة، للأحاديث الصحيحة [فيه] (٢) والله أعلم.

قوله (٣): "إن كان عليه مشقة فلا كراهة"، يقتضي ثبوت الكراهة حيث لا مشقة، ثم قوله: "وإن لم تكن مشقة فالأولى تجنبه" لا يقتضي ثبوت الكراهة حيث لا مشقة، ليفرق بين أولوية الفعل، وثبوت الكراهة في الترك، لا سيما وقد أتبع التجنب المطلوب، كونَه مسببًا عن الخروج من خلاف العلماء. وربما يقتضي ذلك [أن] (٤) لا كراهة عنده لذاته فتأمَّلْه.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، ج 1، ص 602 (SanadKitab #7488, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.