Lewati ke konten

Kitab: Ahkam 'Ushatil Mu'minin · Pengarang: مروان كجك

Baca halaman 24

  1. الوعد والوعيد
  2. الرد على الوعيدية والواقفية

إخلائها.

والمشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه وإن كان فيه, ومقل هذا حديث الأعرابي المتفق على صحته لما بال في المسجد فقام الناس إليه, فقال النبي ﷺ: "لا تزرموه"١ أي لا تقطعوا عليه بوله, وأمرهم أن يصبوا على بوله دلوا من الماء. فهو لما بدأ بالبول كان إتمامه خيرا من أن يقطعوه, فيلوث ثيابه وبدنه, ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب لنزع, ولم يكن مذنبا بالنزع, وهل هو وطء؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. فلو حلف أن لا يطأ امرأته بالطلاق الثلاث, فالذين يقولون: إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطئها تنازعوا هل يجوز له وطؤها؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد:

أحدهما: يجوز كقول الشافعي.

والثاني: لا يجوز كقول مالك فإنه يقول: إذا أجزت الوطء لزم أن يباشرها في حالة النزع وهي محرمة, وهذا إنما يجوز للضرورة لا يجوزه ابتداء, وذلك يقول النزع ليس بمحرم.

وكذلك الذين يقولون إذا طلع عليه الفجر وهو مولج فقد جامع, لهم في النزع قولان: في مذهب أحمد وغيره. وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل, فإن الحالف إذا حنث يكفر يمينه ولا يلزمه الطلاق الثلاث, وما فعله الناس حال التبين من أكل وجماع فلا بأس به, لقوله: "حتى".

والمقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحد, ولا يقنط أحدا من رحمة الله فإن الله نهى عن ذلك, وأخبر أنه يغفر الذنوب جميعا.

Rujukan halaman ini: أحكام عصاة المؤمنين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - كجك، ص 24 (SanadKitab #7490, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.