Lewati ke konten

Kitab: As-Sunnah an-Nabawiyyah wa Makanatuha (Ba Jum'an) · Pengarang: محمد بن عبد الله باجمعان

Baca halaman 18

  1. الفصل الأول: مصادر التشريع الإسلامي
  2. المبحث الثاني: المصادر الفرعية للتشريع الإسلامي
  3. المطلب الأول: المصدر الأول: الإجماع

ومعنى الإجماع اصطلاحاً: "اتفاق أمة محمد ﷺ خاصة على أمر من الأمور الدينية" (١) .

وعرفه الآمدي بقوله: "الإجماع عبارة عن اتفاق جملة من أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع. هذا إن قلنا: إن العامِّيَّ لا يعتبر في الإجماع. وإلا فالواجب أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد ... "إلخ (٢) . وقال الباجي: الإجماع هو: "إجماع علماء العصر في حكم حادثة لم يتقدم فيها خلاف" (٣) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "معنى الإجماع: أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام. وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكنْ كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاً، ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة" (٤) .

وبهذا يتضح أن الإجماع يعد مُلْزِماً ويجب العمل به. ولكن بعض المؤلفين قد يتساهلون في إطلاق الإجماع على مسائل فيها خلاف، لذلك نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الأمر، كما سبق في كلامه.

Rujukan halaman ini: السنة النبوية ومكانتها - با جمعان، ص 18 (SanadKitab #7538, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.