Lewati ke konten

Kitab: As-Sunnah an-Nabawiyyah wa Makanatuha (Ba Jum'an) · Pengarang: محمد بن عبد الله باجمعان

Baca halaman 17

  1. الفصل الأول: مصادر التشريع الإسلامي
  2. المبحث الثاني: المصادر الفرعية للتشريع الإسلامي
  3. المطلب الأول: المصدر الأول: الإجماع

المبحث الثاني: المصادر الفرعية للتشريع الإسلامي:

المطلب الأول: المصدر الأول: الإجماع:

معنى الإجماع في اللغة: الاتفاق، وجعل الأمر جميعاً بعد تفرقه، والعزم على الأمر: أجمعت الأمر وعليه، والأمر مجمع (١) . "قال الكسائي: يقال: أجمعت الأمر وعلى الأمر، إذا عزمت عليه؛ والأمر مُجمَعٌ ... وقال تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس:٧١] ، أي وادعوا شركاءكم؛ لأنه لا يقال: أجمعت شركائي، إنما يقال: جمعت" (٢) .

وقسم الآمدي معنى الإجماع في اللغة إلى اعتبارين:

أحدهما: العزم على الشيء والتصميم عليه. ومنه يقال: أجمع فلان على كذا، إذا عزم عليه ... وعلى هذا يصح إطلاق اسم الإجماع على عزم الواحد (٣) .

والثاني: الاتفاق؛ ومنه يقال: أجمع القوم على كذا؛ إذا اتفقوا عليه. وعلى هذا فاتفاق كل طائفةٍ على أمرٍ من الأمور، دينياً كان أو دنيوياً، يسمى إجماعاً حتى اتفاق اليهود والنصارى" (٤) .

Rujukan halaman ini: السنة النبوية ومكانتها - با جمعان، ص 17 (SanadKitab #7538, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.