رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- ﷺ: " مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ١ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّن يَتَّخِذُه خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ٢ النَّارَ على بَصِيرَة" ٣.
ولا شك أن العنب في الغالب ينتفع به في الأمور الجائزة،
ولكنه٤ لما كان القصد بيعه إلى من يستعمله في أمر محرم، كان بيعه محرما٥ لأن وسيلة الحرام حرام٦.
وأما مع عدم القصد [فلا تحريم٧. ومن هذا الزعفران، فمن٨ باعه إلى من يستعمله في أمر
Rujukan halaman ini:البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر، ص 177 (SanadKitab #7566, hlm. urut 148)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.