وبذلك جزم من قدَّمنا ذكره من أئمة اللغة١.
قال في القاموس٢.
الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو عام كالخمرة.
قال: والعموم أصح؛ لأنَّها حرِّمت وما بالمدينة خمر عنب٣، وما كان شرابهم إلا البسر٤ والتمر. انتهى.
وجزم ابن سِيدَه٥ في المحكم٦ [بأن الخمر حقيقة إنما هي العنب٧، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا.
وحكى صاحب٨ فتح الباري،] ٩