Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 9, halaman 322

  1. فسخ نكاح المفقود
  2. مسألة فقد وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إذَا فَقَدَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى يَقْدَمَ أَوْ تَمُوتَ.

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ أَيْضًا نا هُشَيْمٌ نا سَيَّارٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إذَا جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ.

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تُزَوَّجُ: هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ - دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَافَقَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ عَلَى أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا.

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ثنا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: إنْ جَاءَ الْأَوَّلُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَلَا خِيَارَ لَهُ - قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ - قَالَ هُشَيْمٌ: وَأَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ حَيٌّ، يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، فَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ بَقِيَّةَ حَمْلِهَا؛ فَإِذَا وَضَعَتْ اعْتَدَّتْ مِنْ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَوَرِثَتْهُ.

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ، قَالَ: هِيَ مُبْتَلَاةٌ فَلْتَصْبِرْ.

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ النَّخَعِيِّ مِثْلُ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ.

وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تُخَيَّرُ - وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ امْرَأَتُهُ - قَالَ حَمَّادٌ: وَعُمَرُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ، وَقَوْلُ عَلِيٍّ أَعْجَبُ إلَيَّ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ.

وَمِمَّنْ قَالَ: لَا تُؤَجَّلُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الْقَاضِي -: ابْنُ أَبِي لَيْلَى،

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 9، ص 322 (SanadKitab #767, hlm. urut 4068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.