Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 9, halaman 323

  1. فسخ نكاح المفقود
  2. مسألة فقد وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال

وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ: مَنْ حَكَمَ بِتَأْجِيلِهَا ثُمَّ فَسَخَ النِّكَاحَ مِنْهُ وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ؛ فَإِنَّهُ يَفْسَخُ كُلَّ ذَلِكَ، وَتُرَدُّ إلَى الْأَوَّلِ كَمَا كَانَتْ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ - فِي الْقَوْمِ يَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ فَيُفْقَدُونَ، فَلَا يُدْرَى أَقُتِلُوا أَمْ أُسِرُوا: فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ يَعْتَدُّونَ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجْنَ - كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - وَعَلَى هَذَا مَضَى أَمْرُ النَّاسِ.

وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: أَنَّهَا تُؤَجَّلُ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا الْمَفْقُودُ وَوَجَدَهَا تَزَوَّجَتْ، فَهُوَ أَوْلَى بِهَا وَتُرَدُّ إلَيْهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إلَيْهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أُجِّلَتْ عَامَيْنِ ثُمَّ تَعْتَدُّ - كَمَا ذَكَرْنَا - فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ، وَإِنْ جَاءَ - وَقَدْ تَزَوَّجَتْ - فَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهَا - دَخَلَ الثَّانِي بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ -.

ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ فَقَالَ: هُوَ أَوْلَى بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي، وَلَا خِيَارَ لِلْأَوَّلِ - قَالَ: وَإِنَّمَا هَذَا فِي الْمَفْقُودِ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ.

فَأَمَّا الَّذِي فُقِدَ فِي الْحَرْبِ فَلَمْ يُعْرَفْ أَمَيِّتٌ هُوَ أَمْ حَيٌّ؟ فَلَا تُؤَجَّلُ امْرَأَتُهُ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا - قَالَ: وَلَا يُقَسَّمُ مَالُ الْمَفْقُودِ، وَلَا تَعْتِقُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ، حَتَّى يَأْتِيَ مِنْ الزَّمَانِ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إلَيْهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ - قَالَا جَمِيعًا: وَالْمَفْقُودُ الَّذِي تُؤَجَّلُ امْرَأَتُهُ -: هُوَ الْمَفْقُودُ فِي الْحَرْبِ أَوْ فِي الْبَحْرِ، أَوْ يُفْقَدُ مِنْ مَنْزِلِهِ.

وَأَمَّا مَنْ غَابَ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يُدْرَ مَا فَعَلَ فَلَا تُؤَجَّلُ امْرَأَتُهُ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ مَوْضِعًا مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَهِيَ -: مَنْ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 9، ص 323 (SanadKitab #767, hlm. urut 4069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.