Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 210, halaman 22

  1. لقاء الباب المفتوح [٢١٠]
  2. الأسئلة
  3. حكم من حلف بقوله: (سقط عليك جاه الله ألا تفعل كذا وكذا)

حكم من حلف بقوله: (سقط عليك جاه الله ألا تفعل كذا وكذا)

نحن شباب من سلطنة عمان وبحاجة إلى دعائكم الخاص لنا, والسؤال يقول: امرأة أقسمت على زوجها بهذه الصيغة وهي: (سقط عليك جاه الله ألا تفعل كذا وكذا) فهل هذا يعتبر قسماً؟ وما الحكم إذا خالف الزوج أمرها؟

هذا لا يحل, هذا استشفاع بالله إلى هذا الزوج ولا يحل, لأن الشافع دون منزلة المشفوع عنده, ولا يحل أن تجعل الله تعالى شفيعاً إلى خلقه, لأنه أعظم من أن يكون شفيعاً إلى خلقه, فالقسم هذا باطل ولا يترتب عليه شيء، إلا أن على المرأة ومن اعتاد هذا أن يتوب إلى الله ولا يعود إلى ذلك.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 210، ص 22 (SanadKitab #7687, hlm. urut 5846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.