Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 513

  1. كتاب الصلاة

يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب " (¬١) . رواه ابن ماجه

وإسناده ثقات وأبو داود والنسائي وقالا: مرسل.

ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها؛ كخطبة الجمعه.

(وكره تنفل) قبل صلاة العيد وبعدها بموضعه قبل مفارقته. نص عليه؛

لقول ابن عباس: " خرج النبي ﷺ يوم الفطر (¬٢) فصلى ركعتين لم يصل قبلهما

ولا بعدهما " (¬٣) . متفق عليه.

قال أحمد: لا أرى الصلاة.

(و) كره أيضاً (قضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها، وبعدها قبل مفارقته)

أي: مفارقة موضع الصلاة. نص عليه؛ لكيلا يقتدى به.

(و) كره أيضاً (ان تصلى) صلاة العيد (بالجامع) داخل البلد (بغير

مكة، إلا لعذر)؛ كمطر ونحوة (¬٤) ؛ لما روى أبو هريرة قال: " أصابنا مطر في

يوم عيد. فصلى بنا رسول الله ﷺ في المسجد " (¬٥) . رواه أبو داود.

ولحصول المشقة بالخروج مع العذر.

وإن كان العذر لبعضهم فيستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس

في المسجد. نص عليه؛ لفعل علي (¬٦) ، ويخطب بهم؛ لتكميل حصول

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 513 (SanadKitab #776, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.