Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 514

  1. كتاب الصلاة

مقصدهم، ويخرج الإمام بأقوياء الناس إلى الصحراء فيصلي بهم. ولإمام

الضعفاء فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط الفرض وجازت الأضحية.

ولا يؤم فيهما عبد ولا مبعض؛ كالجمعة.

(وسن لمن فاتته) صلاة العيد مع الإمام (قضاؤها في يومها) قبل الزوال

وبعده (على صفتها)؛ لفعل انس (¬١) .

ولأنه قضاء صلاة. فكان على صفتها؛ كسائر الصلوات.

وعنه: أنه يقضيها أربعاً.

وعنه: يخير بين ركعتين وأربع. والمذهب الأول.

(كمدرك) الإمام (في التشهد)؛ لعموم قوله ﷺ: " ما ادركتم فصلوا وما

فاتكم فاقضوا " (¬٢) .

ولأنها أصل بنفسها. فتدرك بإدراك التشهد؛ كسائر الصلوات.

(وإن ادركه) أي: ادرك المسبوق الإمام (بعد التكبير الزائد أو بعضه)

أي: بعض التكبير الزائد، (او) نسي مصعلي العيد التكبير الزائد أو بعضه قبل

القراءة ثم (ذكره قبل الركوع: لم يأت به). اشبه ما لو نسى الاستفتاح والتعوذ

حتى أخذ في القراءة، أو نسي قراءة السورة حتى ركع؛ لأنه إن أتى بالتكبيرات

ثم اعاد القراءة الغى فرضا يصح أن يعتد به. وإن لم يعد القراءة فقد حصلت (¬٣)

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 514 (SanadKitab #776, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.