Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 525

  1. كتاب الصلاة

(وإن تجلى) الكسوف (فيها) أي: أثناء الصلاة: (أتمها) أي: أتم

الصلاة (خفيفة)؛ لقول النبي صص في حديث ابن مسعود: " فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم " (¬١) متفق عليه.

ولأن المقصود التجلي وقد حصل.

وظاهره (¬٢) : أنه لا يقطعها؛ لكونه منهيا عنه. ويشرع (¬٣) في تخفيفها؛

لزوال السبب.

(و) إن تجلى الكسوف (قبلها) أي: قبل الصلاة: (لم يصل)؛ لقول

النبي ﷺ: " إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلى " (¬٤) . فجعل

الإنجلاء غاية للصلاة.

والمقصود منها زوال العارض، وإعادة النعمة بنورها، وقد حصل.

وإن خف الكسوف قبل الصلاة: شرع فيها (¬٥) وأوجز.

(وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل)؛ لأنه

ذهب وقت الانتفاع بهما.

(وإن غاب) القمر (خاسفا ليلا صلى)؛ لأنه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره.

وقيل: لا يصلي لغيبوبته كاسفا؛ كالشمس إذا غابت كاسفة.

(ويعمل بالأصل في وجوده) أي: وجود الكسوف. فلو شك فيه مع غيم

لم يصل.

(و) يعمل أيضاً بالأصل في (بقائه). فلو شك في التجلي لحصول غيم

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 525 (SanadKitab #776, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.