Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 540

  1. كتاب الصلاة

(فإن سقوا) في أول مرة فذلك فضل من الله ونعمة، (وإلا) أي: وإن لم

يسقوا في أول مرة (عادوا ثانيا، و) كذلك يعودون (ثالثا) أي: إن لم يسقوا

ثانيا؛ لأن ذلك أبلغ في التضرع.

وقد روي: أن الله ﷾ يحب الملحين في الدعاء.

ولأن الحاجه [داعية إلى ذلك. فاستحب كالأول.

قال أصبغ: استسقي للنيل بمصر خمسة وعشرين مره] (¬١) متوالية. وحضره

ابن وهب وابن القاسم وجمع.

) وإن سقوا قبل خروجهم فإن) كانوا (تأهوا) للخروج (¬٢) (خرجوا وصلوها)

أي: صلوا صلاة الاستسقاء (شكرا لله تعالى)، وساً لوه المزيد من فضله؛ لأن

الصلاة شرعت لإزالة العارض من الجدب، وذلك لا يحصل بمجرد النزول.

(وإلا) أي: وإن لم يكونوا تأهبوا للخروج للصلاة (¬٣) (لم يخرجوا،

وشكروا الله تعالى وسألوه (¬٤) المزيد من فضله)؛ لقوله تعالى: (لئن

شكرتم لازيدنكم) [ابراهيم: ٧].

ولأن الصلاة تراد لنزول الغيث، وقد وجد من غير أن يتأهبوا للخروج. فلم

يشرع في حقهم.

ويستحب التشاغل عند نزول الغيث بالدعاء؛ لقوله ﷺ: " يستجاب (¬٥)

الدعاء عند ثلاث: التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيب " (¬٦) .

وقالت عائشة: " كان النبي ﷺ إذا رأى المطر قال: اللهم! صيبا

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 540 (SanadKitab #776, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.