Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 50

  1. كتاب الجنائز

?

وعنه: أن ذلك في حق المرأة يكره ولا يحرم.

وقيل: يباح لها ذلك من غير كراهة.

(ومتى لم يوجد ما يستر) الميت (جمعه ستر عورته) مقدمة على

ما سواها (¬١) من جسده.

(ثم) إن وجد ما يستر رأسه ستر (رأسه. و) متى لم يوجد غير ما يستر به عورته ورأسه (جُعل على باقيه) أي: باقي الميت (حشيش أو ورق)؛ لما روي " أن مُصعب قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة. فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعت على رجلاه خرج رأسه. فأمر النبي ﷺ أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه الإذْخِر " (¬٢) . رواه البخاري.

(وسن تغطيةُ نعش) ساتر؛ لأن المبالغة في ستر الميت وصيانته مطلوبة.

(وكره) أن يغطى (بغير أبيض)؛ لما روي " أن البياض من خير الثياب " (¬٣) .

(وسن لأتتى وخنثى خمسة أثواب بيض من قطن) تكفن فيها. وهي: (إزار وخمار وقميص ولفافتان).

قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى: أن تكفن المرأة في خمسة أثو اب.

(ولصبي ثوب) واحد.

(ويباح) أن يكفن الصبي (في ثلاثة) من الثياب (ما لم يرثه غير مكلّف من صغير أو مجنون، فلا.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 50 (SanadKitab #776, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.