?
وعنه: أن ذلك في حق المرأة يكره ولا يحرم.
وقيل: يباح لها ذلك من غير كراهة.
(ومتى لم يوجد ما يستر) الميت (جمعه ستر عورته) مقدمة على
ما سواها (¬١) من جسده.
(ثم) إن وجد ما يستر رأسه ستر (رأسه. و) متى لم يوجد غير ما يستر به عورته ورأسه (جُعل على باقيه) أي: باقي الميت (حشيش أو ورق)؛ لما روي " أن مُصعب قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة. فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعت على رجلاه خرج رأسه. فأمر النبي ﷺ أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه الإذْخِر " (¬٢) . رواه البخاري.
(وسن تغطيةُ نعش) ساتر؛ لأن المبالغة في ستر الميت وصيانته مطلوبة.
(وكره) أن يغطى (بغير أبيض)؛ لما روي " أن البياض من خير الثياب " (¬٣) .
(وسن لأتتى وخنثى خمسة أثواب بيض من قطن) تكفن فيها. وهي: (إزار وخمار وقميص ولفافتان).
قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى: أن تكفن المرأة في خمسة أثو اب.
(ولصبي ثوب) واحد.
(ويباح) أن يكفن الصبي (في ثلاثة) من الثياب (ما لم يرثه غير مكلّف من صغير أو مجنون، فلا.