?
(و) يسن (لصغيرة قميص ولفافتان) نصاً.
قال المروذي: سألت أبا عبدالله في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟ قال: في لفافتين وقميص، لا خمار فيه.
و" كَفن ابن سيرين بنتاً له قد أعصرت أو قاربت المحيض في قميص ولفافتين.
وروي " في نقير ولفافتين " (¬١) .
قال أحمد: النقير: القميص الذي ليس (¬٢) له كمان.
* * *