?
(فصل) في الصلاة على الميت
(والصلاة على من) أي: على ميت (قلنا يغسل) أي: يشرع تغسيله (فرض كفاية)؛ لأمر النبي ﷺ بها في غير حديث؛ كقوله ﷺ: " صلوا على أطفالكم فأنهم أفراطكم " (¬١) ، وقوله في الغالّ: " صلوا على صاحبكم " (¬٢) ، وقوله " إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه " (¬٣) ، وقوله ﷺ: " صلوا على من قال: لا إله إلا الله " (¬٤) . والأمر للوجوب.
وإنما تجب على العالم بالميت من المسلمين؛ لأن من لم يعلم معذور.
(وتسقط) فرض الصلاة على الميت (بـ) صلاة واحد (¬٥) (مكلّف).
سواء كان ذكراً أو أُنثى أو خنثى؛ لأن الصلاة على الميت فرض تعلق به. فسقط بالواحد؛ كغسله وتكفينه ودفنه.
(وتسن) الصلاة عليه (جماعة) كما كأن النبي ﷺ يفعلها هو وأصحابه. واستمر الناس على ذلك في جمع الأعصار.
(إلا على النبي ﷺ فأنه م لم يصلوا عليه بإمام احتراماً وتعظيماً لقدره.
قال ابن عباس: " دخل الناس على النبى ﷺ أرسالاً يصلون عليه، حتى إذا