Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 52

  1. كتاب الجنائز

?

(فصل) في الصلاة على الميت

(والصلاة على من) أي: على ميت (قلنا يغسل) أي: يشرع تغسيله (فرض كفاية)؛ لأمر النبي ﷺ بها في غير حديث؛ كقوله ﷺ: " صلوا على أطفالكم فأنهم أفراطكم " (¬١) ، وقوله في الغالّ: " صلوا على صاحبكم " (¬٢) ، وقوله " إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه " (¬٣) ، وقوله ﷺ: " صلوا على من قال: لا إله إلا الله " (¬٤) . والأمر للوجوب.

وإنما تجب على العالم بالميت من المسلمين؛ لأن من لم يعلم معذور.

(وتسقط) فرض الصلاة على الميت (بـ) صلاة واحد (¬٥) (مكلّف).

سواء كان ذكراً أو أُنثى أو خنثى؛ لأن الصلاة على الميت فرض تعلق به. فسقط بالواحد؛ كغسله وتكفينه ودفنه.

(وتسن) الصلاة عليه (جماعة) كما كأن النبي ﷺ يفعلها هو وأصحابه. واستمر الناس على ذلك في جمع الأعصار.

(إلا على النبي ﷺ فأنه م لم يصلوا عليه بإمام احتراماً وتعظيماً لقدره.

قال ابن عباس: " دخل الناس على النبى ﷺ أرسالاً يصلون عليه، حتى إذا

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 52 (SanadKitab #776, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.