Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 53

  1. كتاب الجنائز

?

فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان. ولم يؤم الناس على رسول الله ﷺ أحد " (¬١) . رواه ابن ماجه.

وفي البزار والطبرانى: " أن ذلك كان بوصية منه ﷺ ".

(و) يسن أيضاً (إن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة)؛ لما روي عن مالك بن " هبيرة: " أنه كان إذا صلى على ميت جزأ الناس ثلاثة صفوف. ثم قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس فقد اأوجبت " (¬٢) . أخرجه جماعة منهم الترمذي وحسنه وقال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم.

قال أحمد: أحب إليّ إذا كان فيهم قلة ان يجعلهم ثلاث (¬٣) صفوف. قيل له: فإن كان وراءه أربعة؟ قال: يجعلهم صفين في كل صف رجلين.

وكره أن يقف الرجل فيها صفاً وحده (¬٤) . فلو فعل لم تصح صلاته، خلافاً لابن عقيل والقاضي في " التعليق ".

(والأولى بها) أي: بالصلاة على الميت (وصيُّه العدل) لإجماع الصحابة. فأنه م ما زالوا يوصون بذلك ويقدمون الوصي، فـ " أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب " (¬٥) .

و" أوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد " (¬٦) .

?

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 53 (SanadKitab #776, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.