Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 54

  1. كتاب الجنائز

و" أوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة ". حكى ذلك كله أحمد.

ولأنه ولاية تستفاد بالنسب. فصح الأيصاء بها " كالمال وتفرقته.

(وتصح الو صية بها) أي: بالصلاة عليه (لاثنين).

قال في " الفروع ": [ووصيته إلى اثنين] (¬١) : قيل: يصليان معاً، وقيل: منفردين.

قال في " تصحيح الفروع ": أحدهما: يصليان معاً صلاة واحدة. قدمه في " الرعاية ".

قال: وفيه نظر.

والقول الثاني: يصليان منفردين.

قلت: ويحتمل أن يقرع بينهما إن أوصى إليهما معاً، وأن الوصية إلى الثانى عزل للأول.

ويحتمل أيضاً: بطلان الوصية إذا أوصى إليهما معاً. والله أعلم. انتهى كلامه في " تصحيح الفروع ".

وحيث كان الميت رقيقاً (فسيد) أولى (برقيقه) أي: بأن يصلي عليه من غيره.

(فالسلطان) أي: فالأولى بعد وصي الميت وسيد الرقيق السلطان في أصح الروايتين، لعموم قوله ﷺ: " لا يُؤمُّنَّ الرجلُ في سُلطأنه، ولاْ يجلس على تكْرمَتِه إلا بإذنه " (¬٢) . رواه مسلم وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 54 (SanadKitab #776, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.