و" أوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة ". حكى ذلك كله أحمد.
ولأنه ولاية تستفاد بالنسب. فصح الأيصاء بها " كالمال وتفرقته.
(وتصح الو صية بها) أي: بالصلاة عليه (لاثنين).
قال في " الفروع ": [ووصيته إلى اثنين] (¬١) : قيل: يصليان معاً، وقيل: منفردين.
قال في " تصحيح الفروع ": أحدهما: يصليان معاً صلاة واحدة. قدمه في " الرعاية ".
قال: وفيه نظر.
والقول الثاني: يصليان منفردين.
قلت: ويحتمل أن يقرع بينهما إن أوصى إليهما معاً، وأن الوصية إلى الثانى عزل للأول.
ويحتمل أيضاً: بطلان الوصية إذا أوصى إليهما معاً. والله أعلم. انتهى كلامه في " تصحيح الفروع ".
وحيث كان الميت رقيقاً (فسيد) أولى (برقيقه) أي: بأن يصلي عليه من غيره.
(فالسلطان) أي: فالأولى بعد وصي الميت وسيد الرقيق السلطان في أصح الروايتين، لعموم قوله ﷺ: " لا يُؤمُّنَّ الرجلُ في سُلطأنه، ولاْ يجلس على تكْرمَتِه إلا بإذنه " (¬٢) . رواه مسلم وغيره.