?
وروي عن أحمد (¬١) : أنه صلى ولم يقف.
(وواجبها) أي: والواجب في صلاة الجنازة ستة أشياء:
الأول (¬٢) : (قيامٌ) من قادر (في فرضها). فلا تصح من قاعد ولا من على راحلة إلا لعذر فيهما كبقية الصلوات المفروضة؛ لعموم قوله ﷺ: " صلَّ قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً " (¬٣) .
وعلم من قوله: في فرضها: أن الصلاة لو تكررت لم يجب القيام على من صلى على الجنازة بعد أن صلى عليها غيره؛ لسقوط الفرض بالصلاة الأولى على (¬٤) المذهب من كون الثانية نفلاً؛ كبقية النوافل.
(و) الثانى: (تكبيرات) أربع؛ لما في " الصحيح " من حديث أنس وغيره: " أن النبي ﷺ كبر على الجنازة أربعاً " (¬٥) .
وفي " صحيح مسلم ": " أن النبي ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات " (¬٦) .
و" فيه ": عن ابن عباس " أنه ﷺ صلى على قبر بعدما دفن، وكبر أربعاً " (¬٧) . وقد ﷺ: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (¬٨) .