Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 62

  1. كتاب الجنائز

?

وروي عن أحمد (¬١) : أنه صلى ولم يقف.

(وواجبها) أي: والواجب في صلاة الجنازة ستة أشياء:

الأول (¬٢) : (قيامٌ) من قادر (في فرضها). فلا تصح من قاعد ولا من على راحلة إلا لعذر فيهما كبقية الصلوات المفروضة؛ لعموم قوله ﷺ: " صلَّ قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً " (¬٣) .

وعلم من قوله: في فرضها: أن الصلاة لو تكررت لم يجب القيام على من صلى على الجنازة بعد أن صلى عليها غيره؛ لسقوط الفرض بالصلاة الأولى على (¬٤) المذهب من كون الثانية نفلاً؛ كبقية النوافل.

(و) الثانى: (تكبيرات) أربع؛ لما في " الصحيح " من حديث أنس وغيره: " أن النبي ﷺ كبر على الجنازة أربعاً " (¬٥) .

وفي " صحيح مسلم ": " أن النبي ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات " (¬٦) .

و" فيه ": عن ابن عباس " أنه ﷺ صلى على قبر بعدما دفن، وكبر أربعاً " (¬٧) . وقد ﷺ: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (¬٨) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 62 (SanadKitab #776, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.