Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 63

  1. كتاب الجنائز

?

(فإن ترك) منها (غير مسبوق) ولو (¬١) (تكبيرة) واحدة (عمداً: بطلت) صلاته؛ لأنه ترك واجباً في صلاته عمداً. فبطلت؛ كسائر الصلوات.

(و) إن تركها (سهوا ً) فأنه (يكبرها) وجوباً (ما لم يطل الفصل)،

وصحت صلاته على الصحيح من المذهب؛ كما لو نسي ركعة وأتى بها مع عدم طول الفصل؛ لأن هذا التكبير يقضى مفرداً فأشبه الركعات. وعكسه تكبير المكتوبة فأنه لا يشرع قضاؤه مفرداً. فحق حكم هذا التكبير.

(فإن طال) الفصل (أو وُجد منافٍ) للصلاة من كلام أو غيره (استأنف)

الصلاة أي: ابتدأها؛ لما روي عن قتادة: " أن أنساً صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثاً وتكلم. فقيل له: إنما كبرت ثلاثاً فرجع وكبر أربعاً " (¬٢) . رواه حرب في " مسائله " والخلال في " جامعه ".

وعوده إلى ذلك لما أنكروه عليه دليل إجماعهم على أنه لا بد من أربع تكبيرات.

وعن حميد الطويل قال: " صلى بنا أنس فكبر ثلاثاً ثم سلم. فقيل له: أنت كبرت ثلاثاً. فاستقبل القبلة وكبر الرابعة " (¬٣) . أخرجه البخاري.

فرواية حميد محمولة على عدم وجود المنافي، ورواية حرب والخلال

محمولة على وجود المنافي فإن فيها: " وتكلم ".

(و) الثالث من واجبات صلاة الجنازة: (قراءة الفاتحة) على الأصح؛

لعموم قوله ﷺ: " لا صلاه إلا بفاتحة الكتاب " (¬٤) .

وعن أم شريك قالت: " أمرنا النبي ﷺ أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب " (¬٥) . رواه ابن ماجه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 63 (SanadKitab #776, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.