[فصل: في حمل الجنازة]
(فصل. وحملُها) إلى محل دفنها) فرض كفاية) إجماعاً.
ويكره أخذ الأجرة عليه وعلى الغُسل ونحوه.
قال فى " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. انتهى.
وعنه: لا بأس.
وقيل: يحرم.
(وسن تربيعٌ فيه) أي: في حمل الجنازة. فيسن أن يحملها أربعة؛ لأن التربيع هو الأخذ بقوائم السرير الأربع. ويدل لكون التربيع سنة قول ابن مسعود: " إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربع، ثم ليتيطوع بعد أو ليذر " (¬١) . رواه سعيد في " سننه ".
وهذا يقتضي سنة النبي ﷺ.
وصفة التربيع على الأصح من الروايتين: (بأن يضع) مريدُه (قائمةَ السرير اليسرى المقدمة) في حالة اليسار وهي: التي تلي يمين الميت) على كتفه اليمنى، ثم) يدعها لغيره و (ينتقل إلى) قائمة السرير اليسرى (المؤخرة) فيضعها (¬٢) على كتفه اليمنى أيضاً ثم يدعها لغيره، (ثم) يضع قائمة السرير (اليمنى المقدمة) وهي: التي تلي يسار الميت (على كتفه اليسرى، ثم) يدعها لغيره و (ينتقل إلى) قائمة السرير اليمنى (المؤخرة) فيضعها على كتفه اليسرى