Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 79

  1. كتاب الجنائز

[فصل: في حمل الجنازة]

(فصل. وحملُها) إلى محل دفنها) فرض كفاية) إجماعاً.

ويكره أخذ الأجرة عليه وعلى الغُسل ونحوه.

قال فى " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. انتهى.

وعنه: لا بأس.

وقيل: يحرم.

(وسن تربيعٌ فيه) أي: في حمل الجنازة. فيسن أن يحملها أربعة؛ لأن التربيع هو الأخذ بقوائم السرير الأربع. ويدل لكون التربيع سنة قول ابن مسعود: " إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربع، ثم ليتيطوع بعد أو ليذر " (¬١) . رواه سعيد في " سننه ".

وهذا يقتضي سنة النبي ﷺ.

وصفة التربيع على الأصح من الروايتين: (بأن يضع) مريدُه (قائمةَ السرير اليسرى المقدمة) في حالة اليسار وهي: التي تلي يمين الميت) على كتفه اليمنى، ثم) يدعها لغيره و (ينتقل إلى) قائمة السرير اليسرى (المؤخرة) فيضعها (¬٢) على كتفه اليمنى أيضاً ثم يدعها لغيره، (ثم) يضع قائمة السرير (اليمنى المقدمة) وهي: التي تلي يسار الميت (على كتفه اليسرى، ثم) يدعها لغيره و (ينتقل إلى) قائمة السرير اليمنى (المؤخرة) فيضعها على كتفه اليسرى

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 79 (SanadKitab #776, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.