Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 82

  1. كتاب الجنائز

?

(ولا) يكره أيضاً (حمل طفل على يديه).

قال في " الفروع ": وظاهر (¬١) كلامهم: لا يحرم حملها على هيئة مزرية،

أُوهيئة يخاف معها سقوطها. ويتوجه احتمال وفاقاً للشافعي. انتهى.

ويستحب ستر نعش المرأة. ذكره جماعة.

قال في " المستوعب ": يستر بالمكبة، ومعناه في " الفصول ".

قال بعضهم: أول من اتُخذ له ذلك زينب أم المؤمنين، ماتت سنه عشرين.

وفي " التلخيص ": لا بأس بجعل المكبة عليها وفوقها ثوب.

قال ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما: لا بأس بحملها في تأبوت، وكذا من لم يمكن تركه على نعش إلا بمثله؛ كحدب ونحوه.

قال في " الفصول ": المقطّع تلفق أعضاوه بطين حرّ ونفط حتى لا يتبين تشويهه. فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين.

وقال أيضاً: الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد.

وقال أبو حفص وغيره: يستحب شد النعش بعمامة.

(وسن مع تعدد) أي: تعدد الموتى (تقديم الأفضل) منهم (أمامَها) أي: أمام الجنائز (في المسير)؛ لأن حق الأفضل أن يكون متبوعاً لا تابعاً.

(و) سن (الإسراع بها) أي: بالجنازة (¬٢) ، لقول النبي ﷺ: " أسرعوا بالجنازة. فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " (¬٣) متفق عليه.

ويكون الإسراع بها (دون الخبب). نص عليه؛ لما روى أبو سعيد عن النبي ﷺ: " أنه مُرّ عليه بجنازة تمخض مخضاً. فقال: عليكم بالقصد في

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 82 (SanadKitab #776, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.