Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 86

  1. كتاب الجنائز

?

لك " (¬١) . انتهى.

قال صاحب " المحرر ": ولم ينقك عن صحابي ولا تابعي خلافه.

وأما ما روي عن أنس " أنه شهد جنازة أنصاري فعرضوا له بالاستغفار فلم ينكره "، فلا يعأرض صريح القول بالكراهة؛ لما بين التصريح والتعريض من الفرق.

(و) كره أيضاً (أن تَتْبعها) أي: الجنازة (امرأة) على المذهب.

وقيل: يحرم.

ووجه المذهب: ما ثبت في " الصحيحين " عن أم عطية أنه اقالت: " نُهيناعن أتباع الجنائز، ولم يُعْزَمْ علينا " (¬٢) . وهذه الصفة تقتضي رفعه للنبي لما تقرر في الأصول.

ومعنى: " ولم يُعْزَمْ علينا " أي: لم يحتم علينا ترك اتباعها، بل نهينا نهي تنزيه.

(وحرُم أن يتْبَِعها) أي: يتبع الجنازة (مع منكر) نحو: طبل، أو نَوح، أو لطم، أو تصفيق انسان (عاجز عن إزالته) على الصحيح من المذهب. نص عليه.

(ويلزم القادر) على أن يزيله إزالته. ولا يترك اتباعها من أجل المنكر.

***

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 86 (SanadKitab #776, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.