Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 85

  1. كتاب الجنائز

?

" إذا اتبعتم الجنائز (¬١) فلا تجلسوا حتى توضع " (¬٢) .

قال أبو داود: وروى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريره قال فيه: " حتى توضع بالأرض " (¬٣) .

وهذا الحكم لمن قرب من الجنازة. ولهذا قلت: (إلا لمن بَعُد)؛ لما في انتظار البعيد عنها قائما حتى تصل إليه من المشقة والحرج.

(و) يكره (قيام لها) أي: للجنازة (إن جاءت أو مرت به وهو جالس)؛

لأن الأمر بالقيام لها منسوخ، وتركه آخر الأمرين من النبي صص ص. بدليل ما روى مسعود بن الحكم عن علي قال: " رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا [تبعاً له]، وقعد فقعدنا [تبعا له]. يعني: في الجنازة " (¬٤) . رواه مسلم وأحمد.

وعن ابن سيرين قال: " مُرَّ بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس. فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله ﷺ؛ قال ابن عباس: قام ثم قعد " (¬٥) . رواه النسائي.

(و) كره أيضاً (رفع الصوت معها) أي: مع الجنازة (ولو) كان رفع الصوت (بقراءة).

قال في " الفروع ": اتفاقاً. قاله شيخنا، وحرمه جماعة من الحنفية وغيرهم. انتهى.

ثم قال: وقول القائل مع الجنازة: استغفروا له ونحوه بدعة عند أحمد، وكرهه وحرمه أبو حف ص. نقل ابن منصور: ما يعجبني.

وروى سعيد " أن ابن عمر وسعيد بن جبير قالا (¬٦) لقائل ذلك: لا غفر الله

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 85 (SanadKitab #776, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.