Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 84

  1. كتاب الجنائز

وقال المجد: يكره أمامها.

(وقربٌ) يعني: أن قرب متبع الجنازة (منها أفضل) من بعده عنها.

قال الخطابي في الراكب: لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها " الراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها " (¬١) . رواه أبوداود والترمذي.

(وكره) لمتبع الجنازة (ركوب لغير حاجة)؛ كمرض، (و) لغير (عَوْد).

أما إباحة الركوب للحاجة؛ فظاهر.

وأما للعود؛ فلما روى جابر بن سمرة " أن النبي ﷺ تبع جنازة ابن الدحداح ماشياً ورجع على فرس " (¬٢) . قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

(و) كره (تقدُّمُها) أي: أن يتقدم الجنازة (إلى موضع الصلاة) عليها.

(لا) تقدمها (إلى المقبرة) فأنه لا يكره.

(و) كره (جلوس من يتبُعها حتى توضع بالأرض للدفن). نص عليه، ونقله الجماعة.

وعنه: للصلاة.

وعنه: في اللحد؛ لاختلاف الخبر.

وعنه: لا يكره.

والأول المذهب. وبه قال الحسن بن علي وابن عمر وأبو هريرة وابن الزبير وأبو موسى الأشعري والنخعي والشعبي والأوزاعي وإسحاق.

ووجهه: ما روى مسلم بإسناده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 84 (SanadKitab #776, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.