بَعُد عهده بجماع أولى ممن قََرُب) عهده بالجماع.
ولا يكره للرجال الأجانب دفن امرأة مع حضور محرم لها. نص عليه.
قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال يحملها من المغتسل إلى النعش، ويسلمها إلى من في القبر، ويحل عقد الكفن. وقاله الشافعي في " الأم " وبعض أصحابه. انتهى.
(وكُره) دفن الموتى (عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها)، لقول عقبة: " ثلاث ساعات كان النبى ﷺ ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتاناً: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس]، وحين " [تَضَيََّفُ الشُمس للغروب حتى تغرب " (¬١) . رواه مسلم.
ومعنى: تضيّف أي: تجنح وتميل للغروب من قولك] (¬٢) : تضيفت فلاناً إذا ملت إليه.
فأما في غير هذه الأوقات فيباح الدفن ليلاُ ونهاراً.
قال أحمد في الدفن في الليل: لا بأس بذلك، " أبو بكر. دفن. ليلاُ " (¬٣) ، و " علي دفَنَ فاطمة ليلاُ " (¬٤) .
وعنه: أنه يكره الدفن ليلاُ.
والأول المذهب.
ووجهه: ما ذكرنا من فعل الصحابة. وروى ابن عباس " أن النبي ﷺ دخل وأحداً فأُسرج له سراج. فأُخذ من قبل القبلة وقال: رحمك الله لِلَّهِ إن كنت لأوَّاهاً تلاّءّ للقرآن " (¬٥) . قال الترمذي: حديث حسن.