Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 89

  1. كتاب الجنائز

بَعُد عهده بجماع أولى ممن قََرُب) عهده بالجماع.

ولا يكره للرجال الأجانب دفن امرأة مع حضور محرم لها. نص عليه.

قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال يحملها من المغتسل إلى النعش، ويسلمها إلى من في القبر، ويحل عقد الكفن. وقاله الشافعي في " الأم " وبعض أصحابه. انتهى.

(وكُره) دفن الموتى (عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها)، لقول عقبة: " ثلاث ساعات كان النبى ﷺ ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتاناً: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس]، وحين " [تَضَيََّفُ الشُمس للغروب حتى تغرب " (¬١) . رواه مسلم.

ومعنى: تضيّف أي: تجنح وتميل للغروب من قولك] (¬٢) : تضيفت فلاناً إذا ملت إليه.

فأما في غير هذه الأوقات فيباح الدفن ليلاُ ونهاراً.

قال أحمد في الدفن في الليل: لا بأس بذلك، " أبو بكر. دفن. ليلاُ " (¬٣) ، و " علي دفَنَ فاطمة ليلاُ " (¬٤) .

وعنه: أنه يكره الدفن ليلاُ.

والأول المذهب.

ووجهه: ما ذكرنا من فعل الصحابة. وروى ابن عباس " أن النبي ﷺ دخل وأحداً فأُسرج له سراج. فأُخذ من قبل القبلة وقال: رحمك الله لِلَّهِ إن كنت لأوَّاهاً تلاّءّ للقرآن " (¬٥) . قال الترمذي: حديث حسن.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 89 (SanadKitab #776, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.