Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 92

  1. كتاب الجنائز

وعنه: يسن إلى الصدر.

وعنه: قامة وبسطة. وهي بسط يده قائمة. واختاره الأكثر.

(ويكفي ما) أي: تعميق (يمنع السباع والرائحة). فمتى حصل ذلك فقد حصل المقصود، ولم يرد فيه عن النبي ﷺ تقدير. فيرجع فيه إلى ما يحصل المقصود. ولا فرق في ذلك بين قبر الرجل والمرأة.

(و) سن (إن يسجَّى) أي: يغطى القبر (لأتتى وختتى)، لأن المرأة عورة، والخنثى يحتمل كونه امرأة.

ولأنه لا يؤمن أن يبدو من المرأة شيء فيراه الحاضرون.

ولأن بناء أمرها على الستر، ولهذا يستحب ان يوضع على نعشها ما يسترها حال حملها، من مكبة، أو قبة، أو خيمة.

قال الموفق: لا نعلم في استحباب تغطية قبر المرأة خلافاً بين أهل العلم.

(وكُره) تغطية القبر (لرجل إلا لعذر) من مطر أو نحوه. نص عليه؛ لما روي عن علي " أنه مرَّ بقوم وقد دفنوا ميتاً وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء " (¬١) .

ولأن مبنى حال الرجال على الانكشاف.

ولأن كشفه أبعد من التشبه بالنساء، مع ما فيه من اتباع أصحاب رسول الله ﷺ.

(و) سن (إن يُدْخَلَه) أي: يدخل القبر (ميت من عند رجليه) [أي: رجلي القبر] (¬٢) . وذلك: أن توضع الجنازة آخر القبر، ليكون رأس الميت عند الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن، ثم يسل الواقف في القبر الميت [سلاً

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 92 (SanadKitab #776, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.