Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 95

  1. كتاب الجنائز

توجد وُضع حجر، فإن عدم وُضع تحت رأسه قليل من تراب؛ لأن هيئته بوضع ذلك أحسن من أن يكون رأسه مائلا.

ولأن في ذلك شبها " (¬١) بالمخدّة للحي.

وعلم مما تقدم: أنه لا يوضع تحت رأسه آجرة؛ لأنها (¬٢) مما مسته النار. ويُفضى بخده الأيمن إلى الأرض باًن يزال الكفن عنه (¬٣) ، ويلصق بالأرض؛ لأنه أبلغ في الاستكانة والتضرع؛ لقول عمر: " إذا أنا مت فأفضوا بخدي إلى الأرض ".

(ومموه مخدة) أي: يكره ان يجعل تحت رأسه مخدة. نص أحمد على ذلك؛ لأنه لم ينقل عن أحد من السلف.

(و) تكره (مضرَّبة وقطيفة تحته).

قال أحمد: أحب. أن تجعلوا في الأرض مضربة.

ولأنه روي عن ابن عباس " أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء " (¬٤) . ذكره الترمذي.

وعن أبي موسى قال: " لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئًا ".

" والقطيفة التي وضعت تحت رسول الله ﷺ إنما وضعها شقران " (¬٥) ، ولم يكن ذلك باتفاق (¬٦) من الصحابة.

(أو أن يُجعل فيه) أي: في القبر (حديد) أو نحوه، (ولو أن الأرض?

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 95 (SanadKitab #776, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.