Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 115

  1. كتاب الجنائز

وقيل: تيمم لما لم يخرح. وهو احتمال لابن الجوزي.

(وصُلي عليه) أي: على من خرج بعضه (معها) أي: مع أمه بأن ينوي المصلي الصلاة عليهما (بشرطه) وهو: أن يكون له أربعة أشهر فأكثر " لأن شرطه أن يخرج بعضه حيا ثم يمو ت، (وإلا) بأن لم يوجد شرط صحة الصلاة عليه (فـ) أنه ينوي الصلاة (عليها دونه) أي: دون حملها.

(وإن ماتت كافرة) ذمية أو غير ذمية (حامل بمسلم) أي: محكوم بإسلامه (لم يصلّ عليه) ما دام داخل بطنها، كمبلوع ببطن بالع، (ودَفَنها) أي: وتولى دفنها (مسلم) من أجل سنة الدفن التي يأتي ذكرها (مفردة) عن مقابر المسلمين وأهل الذمة. نص عليه أحمد، وحكاه عن واثلة بن الأسقع.

ومحل ذلك: (إن أمكن) إفرادها، (وإلا) أي: وإن لم يمكن إفرادها (فمعنا) أي: فمع المسلمين، لأن ذلك أولى من دفن المسلم الذي هو الجنين مع الكفار، وكما لو اشتبه ميت مسلم بكافر فإنهما يدفنان مع المسلمين.

ويكون دفنها (على جنبها الأيسر، مستدبرة القبلة)، ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.

ويُصلى على مسلمة حامل مع حملها بعد مضي زمن تصويره (¬١) ،

وإلا فعليها دونه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 115 (SanadKitab #776, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.