Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب الزكاة

قوله سبحا نه وتعا لى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ … ﴾ [الأية] التوبة: ٦٠]. (بوقت مخصوص)

وهو تمام الحول فيما يشترط له الحول، وعند اشتداد الحب فيما تجب فيه الزكاة، وعند بدوّ صلاح الثمار فيما تجب فيه منها، وعند استخراج ما تجب فيه الزكاة من المعادن، وعند حصول ما تجب فيه الزكاة من العسل، وعند غروب الشمس من ليلة الفطر؛ لوجوب زكاة الفطر.

(والمال الخاص) المذكور في الحد: (سائمة بهيمة الأنعام). وهي: الإبل والبقر والغنم الأهليتان.

(و) سائمة (بقر الوحش وغنمه)، لشمول اسم البقر والغنم لهما.

(و) سائمة (المتولد بين ذلك وغيره) أي: بين الأهلى والوحشي في الأصح، كالمتولد بين الظباء والغنم، وبين السائمة والمعلوفة.

(والخارج من الأرض، و) من (النحل، والأثمان، وعر وض التجارة).

ولا تجب الزكاة في غير ما ذكر من الخيل السائمة والرقيق؛ لقوله ﷺ: " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " (¬١) .

ولقوله ﷺ: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " (¬٢) . متفق عليه.

وفي لفظ: " إلا زكاة الفطر في الرقيق " (¬٣) .

وما روي عن جابر " أن النبي ﷺ قال في الخيل السائمة: في كل فرس ديناًر " (¬٤) : فيرويه غُورك السعدي وهو ضعيف.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 149 (SanadKitab #776, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.