Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 150

  1. كتاب الزكاة

وما روي عن عمر: " أنه كان يأخذ من الرأس عشرة، ومن الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة ": فشيء تبرعوا به، وعوضهم عنه رزق عبيدهم. كذلك رواه أحمد.

ولا يصح قياس ذلك على النَّعَم؛ لكمال نفعها بدمها ولحمها، ووجوب الزكاة في عينها، واعتبار كمال نصابها، وصحة التضحية بجنسها.

وسيأتي الكلام على المال الخا ص إن شاء الله تعالى باباً باباً.

(وشروطها) أي: شروط وجوب الزكاة (خمسة. وليس منها) أي: من شروط وجوب الزكاة (بلوغ). فتجب في مال الصغير.

(و) لا (عقل). فتجب في مال المجنون؛ لعموم " قول النبي ﷺ لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " (¬١) . رواه الجماعة.

ولفظة: " الأغنياء " تشمل الصغير والمجنون، كما شملتهما لفظة: " الفقراء ". وروى الشافعي في " مسنده " عن يوسف بن ماهك أن النبي ﷺ قال: " ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها- أو لا (¬٢) تستهلكها- الصدقة " (¬٣) . ولا يضرنا كونه مرسلاً؛ لأنه عندنا حجة. وقد رواه الدارقطني مسندا من حديث عبدالله بن عمر (¬٤) . لكن من طرق ضعيفة.

ولأنه مذهب جماعة من الصحابة منهم: علي وابن عمر وجابر بن عبدالله وعائشة والحسن بن علي. حكاه عنهم ابن المنذر.

وكذلك رواه مالك في " موطئه "، والشافعي في " مسنده " عن عمر (¬٥) ،

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 150 (SanadKitab #776, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.