Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 171

  1. كتاب الزكاة

(وإلا) أي: وإن لم تكن قرينة (قُبل قولُه) أي: قول المالك أنه لم يقصد بفعله الفرار من الزكاة.

(وإذا مضى) الحول (وجبت) الزكاة (في عين المال) في أصح الروايتين. والمراد بالمال الذي تجب (¬١) الزكاة في عينه: هو المال الذي لو دفع زكاته منه أجزاته؛ كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة، وما بلغ من سائمة الإبل خمساً وعشرين فصاعداً، وكالحبوب والثمار المتعلقة بها الزكاة، وكالعسل والمعدن من أحد النقدين. وهذا المذهب.

قال في " الفروع ": نقله واختاره الجماعة.

قال الجمهور: هذا ظاهر المذهب، حكاه أبو المعالي وغيره، وفاقاً لأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي.

وعنه: تجب في الذمة. اختاره الخرقي وأبو الخطاب وصاحب " التلخيص ". انتهى.

ووجه المذهب: قوله سبحأنه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعاًرج: ٢٤]. وقوله ص: " فيما سقت السماء العشر " (¬٢) .

وقوله ﷺ: " في أربعين شاة شاة " (¬٣) .

وقوله ﷺ: " هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم " (¬٤) .

و" في " للظرفية (¬٥) بطريق الأصالة. و " من " للتبعيض.

ولأن الزكاة حق يسقط بهلاك المال في بعض الأحوال. فأشبه أرش جناية العبد المتعلقة برقبته إذا مات قِنّاً من غير فعل آدمي. وهذا الوصف متفق عليه في الدَّين إذا سقط من غير إبراء ولا عوض، والزرع والثمر إذا تلفا قبل الحصاد

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 171 (SanadKitab #776, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.