Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 172

  1. كتاب الزكاة

?

والجذاذ بغير تعد من المالك.

ولأن الزكاة لو وجبت في الذمة دون العين لوجب إخراج زكاة الدَّين قبل قبضه، وزكاة الزرع والثمر قبل جعلهما في الجرين. وبالإجماع: لا يجب ذلك. ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته حتى وجب في الجيد والوسط والردئ ما يليق به. فعلم أنها متعلقة بعينه لا بالذمة، تحقيقا لمعنى المواساة فيها. وعكس ذلك زكاة الفطر.

وأما جواز إخراجها من غير عين ما وجبت فلا يمنع تعلقها بالعين " كما قلنا في العبد الجاني إذا فداه سيده، وفي بنت مخاض إذا عدل عنها إلى بنت لبون، وكذلك كون الفقراء لا حق لهم في النماء. بدليل: ما إذا ولدت الأمة (¬١) الجانية، أو كسب العبد الجاني.

إذا تقرر هذا (ففي نصاب)، كأربعين شاة أو ثلاثين بقرة مثلاً (لم يُزّكَّ) أي: لم تؤد زكاته (حولين أو أكثر زكاة واحدة) أي: زكاة عام واحد، ولو كان يملك مالاً كثيراً من غير جنس النصاب الذي وجبت الزكاة في عينه ولم يكن عليه دين.

قال في " التنقيح ": وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما فزكاة واحدة إن قلنا تجب في [العين، وزكاتان إن قلنا تجب في] (¬٢) الذمة. اطلقه الإمام أحمد.

وقيل: إلا إذا قلنا دين الله يمنيع زكاة واحدة، وعليه الأكتر، وهو أظهر. انتهى.

وقوله: وقيل: هو المعتمد؛ لأن الزكاة تعلقت فى الحول الأول من النصاب بقدرها. فلم تجب فيه فيما بعد الحول الأول زكاة؛ لنقصه عن النصاب. وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة فأنه قال في رواية محمد بن الحكم: إذا كانت الغنم أربعين فلم يأته المصدق عامين فإذا أخذ شاة فليس عليه شيء في الباقي.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 172 (SanadKitab #776, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.