Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 223

  1. كتاب الزكاة

الزكاة فيها، وكون الساعي كالوكيل عنهم. وتجب زكاة ذلك عملا بالغالب.

(و) يحرم أيضاً على من زكى او تصدق بشيء (شراء زكاته او صدقته ولا يصح) العقد على الأصح، وذلك لما روي " أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله. ثم راها تباع. فأراد أن يشتريها. فسأل النبي ﷺ فقال: لا تعد في صدقتك يا عمر " (¬١) رواه الجماعة.

زاد البخاري " فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيء يتصدق به إلا جعله صدقة" (¬٢) .

وفي رواية عن عمر قال: " حملت على فرس في سبيل الله. فأضاعه الذي كان عنده، واردت أن اشتريه، وظننب أن يبيعه برخص. فسألت النبي صص فقال: لا تشتريه، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم. فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " (¬٣) . متفق عليه.

فوجه الحجة انه جعل اشتراءه لصدقته عودا فيها ونهى عنه.

ولأن شراءها وسيلة إلى استرجاع شيء منها لأنه يستحيي أن يماكسه في

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 223 (SanadKitab #776, hlm. urut 1257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.