Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 257

  1. كتاب الزكاة

(فصل) في أحكام التحلي

(ويباح لذكر) وخنثى (من فضة خاتم)؛ " لأن النبي ﷺ اتخذ خاتما من ورق " (¬١) . متفق عليه.

(و) لبسه (بخنصر يسار افضل) من لبسه بخنصريمين. نص أحمد على ذلك في رواية صالح والفضل، وأنه أقر وأثبت.

وضعف في رواية الأثرم وغيره " حديث التختم في اليمين " (¬٢) .

قال الدارقطني وغيره: المحفوظ أن النبي ﷺ كان يتختم في يساره. وأنه إنما كان في الخنصر لكونه طرفا فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد.

ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله.

وقيل: لبسه بخنصر يمنى أفضل وفاقاً للشافعي لأنه أحق بالإكرام.

(ويجعل فصه مما يلي كفه).

قال في " الفروع ": والأفضل جعل فصه مما يلي كفه؛ " لأن النبي صص كان يفعل ذلك " (¬٣) .

و" كان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهركفه " (¬٤) .

وله جعل فصه منه ومن غيره لأن في البخاري من حديب أنس " كان فصه

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 257 (SanadKitab #776, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.