منه " (¬١) . ولمسلم " كان فصه حبشيا " (¬٢) .
(وكره) لبسه (بسبا بة ووسطى).
قال في " الفروع ": وفاقاً للنهى الصحيح عن ذلك. وجزم به في " المستوعب " وغيره. ولم يقيده في " الترغيب " وغيره. فظاهر ذلك لا يكره في غيرهما.
وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص.
وقال أبو المعالي: والإبهام مثلهما فالبنصر مثله ولا فرق انتهى.
(ولا بأس بجعله) أي: جعل الخاتم من الفضة للرجل (اكتر من مثقال ما لم يخرج عن العادة).
قال في " الرعاية ": ويسن دون مثقال.
قال في " الفروع ": وظاهر كلام أحمد والأصحاب: لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة السابق. والمراد ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم؛ لأن الأصل التحريم خرج المعتاد لفعله (¬٣) ﷺ وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم (¬٤) لم يخرج بصيغة لفظ ليعم. ثم لو كان فهو بيان للواقع. انتهى.
ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله. قران أو غيره نصا.
قال إسحاق بن راهويه: لما يدخل الخلاء فيه.
قال في " الفروع ": ولعل أحمد كرهه لذلك.
وعنه: لا يكره دخول الخلاء بذلك. فلا كراهة ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه.