Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 258

  1. كتاب الزكاة

منه " (¬١) . ولمسلم " كان فصه حبشيا " (¬٢) .

(وكره) لبسه (بسبا بة ووسطى).

قال في " الفروع ": وفاقاً للنهى الصحيح عن ذلك. وجزم به في " المستوعب " وغيره. ولم يقيده في " الترغيب " وغيره. فظاهر ذلك لا يكره في غيرهما.

وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص.

وقال أبو المعالي: والإبهام مثلهما فالبنصر مثله ولا فرق انتهى.

(ولا بأس بجعله) أي: جعل الخاتم من الفضة للرجل (اكتر من مثقال ما لم يخرج عن العادة).

قال في " الرعاية ": ويسن دون مثقال.

قال في " الفروع ": وظاهر كلام أحمد والأصحاب: لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة السابق. والمراد ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم؛ لأن الأصل التحريم خرج المعتاد لفعله (¬٣) ﷺ وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم (¬٤) لم يخرج بصيغة لفظ ليعم. ثم لو كان فهو بيان للواقع. انتهى.

ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله. قران أو غيره نصا.

قال إسحاق بن راهويه: لما يدخل الخلاء فيه.

قال في " الفروع ": ولعل أحمد كرهه لذلك.

وعنه: لا يكره دخول الخلاء بذلك. فلا كراهة ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 258 (SanadKitab #776, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.