Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 259

  1. كتاب الزكاة

وظاهر ذلك لا يكره غيره.

وقال صاحب " الرعاية ": او ذكر رسوله.

ويتوجه احتمال لا يكره ذلك وفاقاً لمالك والشافعي وأكثر العلماء؛ لما في " الصحيحين " عن انس " أن النبي ﷺ اراد ان يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما. فصاغ رسول الله ﷺ خاتما حلقة فضة. ونقش فيه محمد رسول الله. وقال للناس: إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله. فلا ينقش أحد منكم على نقشه " (¬١) .

وللبخاري: " محمد سطر. ورسول سطر. والله سطر " (¬٢) .انتهى.

وفي الحديث نهي الرعية أن ينقشوا على هيئة نقش خاتم السلطان.

(و) يباح للذكر أيضاً من الفضة (قبيعه سيف)؛ لقول أنس: " كانت قبيعة سيف النبي ﷺ فضة " (¬٣) . رواه الأثرم.

والقبيعة: ما يجعل على طرف القبضة.

ولأنها حلية معتادة للرجل. اشبهت الخاتم.

(و) يباح له أيضاً (حلية منطقة) على الأصح. وهي: ما شددت به وسطك. قاله الخليل. وتسميها العامة: الحياصة؛ لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة فهي كالخاتم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 259 (SanadKitab #776, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.