Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب الزكاة

(و) على قياسها حلية (جوشن) وهو الدرع. (و) حلية (خوذة) وهي البيضض. (و) حلية (خف. و) حلية (ران (¬١) . وهي: شيء يلبس تحت الخف. و) حلية (¬٢) (حمائل) واحدتها حمالة. قاله الخليل؛ لأن ذلك حلية للرجل. فهى كالخاتم والقبيعة.

(لا) حلية (ركاب و) حلية (لجام و) حلية (دواة (¬٣) ونحو ذلك)؛ كسرج ومقلمة ومراه ومشط ومكحلة ومجرة فتحرم.

(و) يباح لذكر (من ذهب قبيعة سيف) على الأصح.

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب.

قال الإمام أحمد: " كان في دسيف عمر سبائك من ذهب " (¬٤) . و " كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب " (¬٥) .

(وما دغت إليه ضرورة؛ كأنف) وفاقاً ولو أمكن اتخاذه من فضة؛ " لأن عرفجه بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب. فاتخذ انفا من فضة فأنتن عليه. فأمره النبي ﷺ فاتخهذ انفا من ذهب " (¬٦) . رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. (وكشد سِنٍّ)؛ لما روى الأثرم عن موسى بن طلحة وابن جمرة الضبعي

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 260 (SanadKitab #776, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.