(و) على قياسها حلية (جوشن) وهو الدرع. (و) حلية (خوذة) وهي البيضض. (و) حلية (خف. و) حلية (ران (¬١) . وهي: شيء يلبس تحت الخف. و) حلية (¬٢) (حمائل) واحدتها حمالة. قاله الخليل؛ لأن ذلك حلية للرجل. فهى كالخاتم والقبيعة.
(لا) حلية (ركاب و) حلية (لجام و) حلية (دواة (¬٣) ونحو ذلك)؛ كسرج ومقلمة ومراه ومشط ومكحلة ومجرة فتحرم.
(و) يباح لذكر (من ذهب قبيعة سيف) على الأصح.
قال في " الإنصاف ": هذا المذهب.
قال الإمام أحمد: " كان في دسيف عمر سبائك من ذهب " (¬٤) . و " كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب " (¬٥) .
(وما دغت إليه ضرورة؛ كأنف) وفاقاً ولو أمكن اتخاذه من فضة؛ " لأن عرفجه بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب. فاتخذ انفا من فضة فأنتن عليه. فأمره النبي ﷺ فاتخهذ انفا من ذهب " (¬٦) . رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. (وكشد سِنٍّ)؛ لما روى الأثرم عن موسى بن طلحة وابن جمرة الضبعي
(¬١) في أوج: وخوذة وهي البيضة وخف وران. بإسقاط لفظ: حلية. ()
(¬٢) سافط من اوخ. ()
(¬٣) في أوج: ركعاب ولجام ودواه. بإسا قط لفظ: حلية.
(¬٤) أخرجه البيهقي في" السنن الكبرى " ٤: ١٤٣ كماب الزكاه، باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خهاتمه وحلية شفه ومصحفه إذا كان من فضة، بلفظ: عن نافع " أن ابن عمر تقلد سيف عمر رضي
الله عنه يوم قتل عثمان ﵁ وكان محلى قال: قلت: كم كانت حليته؛ قال: أربعمائة ".
(¬٥) لم أفف عليه هكهذا. وفد أخرج ابن أبي فيبه عن عثمان بن حكيم قال: " رأيب في قائم سيف سهل بن حيفص مسسمار ذهب ". (٢٥١٧٢) ٥: ١٩٧ كتاب اللباس والزينة، في السيوف المحلاة واتخاذها.
(¬٦) اخر- أبو داود في " شنه " (٤٢٣٢) ٤: ٩٢ كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. وأخرجهه الترمذي في " جامعه " (١٧٧٠) ٤: ٠ ٢٤ كتاب اللباس، باب ماجاء في لضد الأسنان بالذهب.
قال الترمذي: حديث حسن غريب. وأخرجط النسائي في " سننه " (١٦٢) ٨: ١٦٤ كتاب الزينة، من أصيب أنفه هل يخذ أنفا من ذهب.