Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 306

  1. كتاب الزكاة

بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه. فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة " (¬١) . متفق عليه.

(و) وسم ما حصل من (غنم في آذانها)؛ لما في رواية أحمد وابن ماجه

" وهو يسم غنماً في آذانها " (¬٢) . وإسناده صحيح.

ولأن الحاجة تدعو إلى الوسم لتتميز عن الضوال إذا شردت.

وخص الفخذ والأذن بالوسم لخفته وقلة ألمه فيهما.

(فعلى زكاة) الوسم (لله أو زكاة. وعلى جزية) الوسم (صغار أو جزية). وذكر أبو المعالي أن الوسم بحناء أو قير أفضل.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 306 (SanadKitab #776, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.