Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 307

  1. كتاب الزكاة

] فصل: في تعجيل الزكاة]

(فصل. ويجزئ تعجيلها) أي: تعجيل الزكاة (لحولين) على الأصح؛

لما روى أبو عبيد في " الأموال " بإسناده عن علي " أن النبي ﷺ تعجل من العباس صدقة سنتين " (¬١) .

ويعضده رواية مسلم " فهي عليَّ ومثلها " (¬٢) .

ولأن ذلك تعجيل لزكاة نصاب بعد وجوده فأشبه ما لو عجل لعام واحد.

(فقط) أي: لا لأكثر من حولين.

قال ابن عقيل: لا تختلف فيه الروايه (¬٣) اقتصاراً على ما ورد. وحكى في

" الفروع " رواية أنه يجوز لأكثر؛ كتقديم الكفارة قبل (¬٤) مدة الحنث بأعوام. ومحل جواز التعجيل (إذا كمل النصاب)؛ لأنه سببها. فلم يجز تقديمها عليه؛ كالتكفير قبل الحلف.

قال في " المغني ": بغير خلاف نعلمه.

و (لا) يجوز تعجيلها (عما يستفيده) النصاب. نص عليه؛ لأنه عجّل زكاة ما ليس في ملكه. فلم يوجد السبب.

وعنه: تجزئ عما يستفيده لوجود (¬٥) سبب الزكاة في الجملة.

(أو عن معدن) يعني: أنه لا يجوز إخراج الزكاة معجلة عن معدن (أو ركاز

أو زرع قبل حصول) أي: تحصيل ما أخرج عنه من معدن أو ركاز أو زرع (أو)

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 307 (SanadKitab #776, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.