Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 351

  1. كتاب الزكاة

ولأن كفاية نفسه ومن يعوله فرض عليه. والفرض لا يجوز تركه لأجل النفل.

وتسن (كل وقت)، لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة.

(و) كونها (سرًا بطيب نفس في صحة) أفضل، لقوله ﷾: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم)] البقرة: ٢٧١].

وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " (¬١) . متفق عليه.

(و) كونها في شهر (رمضان، ووقت حاجة، وكل زمان ومكان فاضل كالعَشر والحرمين) أفضل؛ لما روي عن ابن عباس قال: " كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلَرَسول ﷺ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة " (¬٢) . متفق عليه.

ولأن في الصدقة في رمضان إعانة على أداء فريضة الصوم. وقد جاء في الحديث " من فطر صائماً كان له مثل أجره " (¬٣) .

(و) كون صدقة التطوع (على جار). للمتصدق (وذوي رحم) له (لا سيما

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 351 (SanadKitab #776, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.