Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 352

  1. كتاب الزكاة

مع عداوة) بينهما.

(وهي) أي: الصدقة (عليهم) أي: على ذوي الأرحام: صدقة و (صلة

أفضل) من الصدقة على غير الجار وغير ذوي الأرحام؛] لقوله ﷾:

) وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب) [ (¬١) ] النساء: ٣٦].

ولقوله تعالى (يتيما ذا مقربة] أومسكينا ذا متربة [) (¬٢) ] البلد: ١٥ - ١٦].

ولقول النبي ﷺ: " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنان

صدقة وصلة " (¬٣) . وهو حديث حسن.

ويستحب أن يخص بالصدقة من اشتدت حاجته؛ لقول الله ﷾:

(أومسكينا ذا متربة)] البلد: ١٦].

(ومن تصدق بما ينقص مُؤنة تلزمه) أي: مؤنة من تلزمه مؤنته، (أو أضر

بنفسه، أو غريمه، أو كفيله) بسبمب صدقته: (أثِم) بتصدقه بما يضر واحداً.

ممن ذكر؛ لقول النبي ﷺ: " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت " (¬٤) .

وروى أبو هريرة قال: " أمر النبي ﷺ بالصدقة. فقام رجل فقال:

يا رسول الله! عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. فقال: عندي آخر.

قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر قال: تصدق به على زوجتك.

قال: عندي آخر قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت

أبصر " (¬٥) . رواهما أبو داود.

فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقوله ﷾: (ويؤثرون

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 352 (SanadKitab #776, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.