Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 393

  1. كتاب الصيام

واحتج القائلون بعدم الفطر؛ بما روى البخاري عن ابن عباس " أن النبى ﷺ احتجم وهو صائم " (¬١) .

ولأنه دم خارج من البدن. أشبه الفصد.

ولنا: قول النبي ﷺ: " أفطر الحاجم والمحجوم " (¬٢) . رواه عن النبي ﷺ أحد عشر نفساً.

قال أحمد: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث رافع- يعني: ابن خديج- إسناد جيد.

وقال: حديث ثوبان وشداد صحيحان.

وقال علي بن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان.

وحديث القائلين بعدم الفطر منسوخ. بدليل أن ابن عباس وهو راوي حديثهم " كان يعد الحجام (¬٣) والمحاجم قبل مغيب الشمس. فإذا غابت الشمس احتجم كذلك ". رواه الجوزجانى.

وهذا يدل على أنه علم نسخ الحديث الذي رواه. والله أعلم.

وقولنا: وظهر دم لا بد منه؛ لأنه إن لم يظهر دم] لا تسمى حجامة.

قال في " الفروع ": وظاهر كلام أحمد والأصحاب: لا فطر إن لم يظهر

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 393 (SanadKitab #776, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.