Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 426

  1. كتاب الصيام

العيد. وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر)؛ لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: "من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر" (¬١) . رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن.

قال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عن النبي ﷺ، ولا يجري مجرى التقديم لرمضان؛ لأن يوم العيد فاصل.

وروى سعيد بإسناده عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: " من صام رمضان. شهر بعشرة أشهر، وصام ستة أيام بعد الفطر وذلك سنة ". يعني: أن الحسنة بعشرة أمثالها، الشهر بعشرة، والستة بستين يوما. فذلك سنة كاملة. فإن قيل: فالحديث لا يدل على فضيلتها؛ لأنه شبه صيامها بصيام الدهر وهو مكروه.

قلنا: إنما كره صوم الدهر؛ لما فيه من الضعف، والشبه بالتبتل (¬٢) ، ولولا ذلك لكان فضلا عظيما؛ لاستغراقه الزمان بالعبادة والطاعة.

والمراد بالخبر: التشبيه به في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه؛ كما

قال ﷺ: " من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر " (¬٣) ، مع أن ذلك لا يكره بل يستحب بغير خلاف.

وكذلك: " نهى عبدالله بن عمرو عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث " (¬٤) .

وقال: " من قرأ (قل هو الله أحد) فكأنما قرأ ثلث القرآن " (¬٥) . أراد

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 426 (SanadKitab #776, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.