Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 51

  1. كتاب الحج

[باب: الإحرام]

هذا (باب) يذكر فيه كيفية الإحرام، وما يسن له، وأنواعه.

ثم (الإحرام) لغة: نية الدخول في التحريم؛ لأنه يحرم على نفسه بنيته

ما كان مباحاً له قبل الإحرام.

ومن ذلك قوله ﷺ -في الصلاة: " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " (¬١) .

قال ابن فارس: الإحرام هو: نية الدخول في التحريم؛ لأنه (¬٢) يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس، كما يقال: أشتى إذا دخل في الشتاء، وأربع إذا دخل في الربيع.

وشرعاً هو: (نية النسك) أي: نية الدخول فيه لا نيته ليحج أو يعتمر.

(وسُن لمريده) أي: مريد الدخول في النسك من ذكر أو أنثى (غسل) ولو حائضاً ونفساء؛ " لأن النبي ﷺ -أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل " (¬٣) . رواه مسلم.

و" أمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض " (¬٤) .

(أو تيمم لعدم) أي: عدم الماء في الأصح.

(ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام)؛ كما لا يضر حدث الجنب إذا توضأ لأكل أو نحوه قبله.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 51 (SanadKitab #776, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.