Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 50

  1. كتاب الحج

قال في " الفروع ": ولعله أراد إن صرفه إلى عمرة أخرى أجزأ عنها، وإلا تحلل بعملها، ولا يجزئ عنها.

وللشافعي قول: يتحلل بعملها، ولا يجزئ عنها.

ونقل ابن منصور: يكره.

قال القاضي: أراد كراهة تنزيه.

وذكر ابن شهاب العكبري رواية: لا يجوز.

وجه الاول: (يسئلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج) [البقرة:

١٨٩]. وكلها مواقيت للناس فكذا الحج، وأحد الميقاتين كميقات المكان. وقوله: (الحج أشهر) [البقرة: ١٩٧] أي: مُعظَمُه فيها؛ كقوله: " الحج عرفة " (¬١) ، أو أراد حج المتمتع.

وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة. والخصم يضمر الجواز، والمضمر لا يعم. وقول الخصم: الحج مجمل في القرآن بينه ﷺ -بفعله. وقال: " خذوا عني مناسككم " (¬٢) .

أجاب القاضي وغيره: بين ﵊ الواجب والمستحب، ويجب علينا أخذ المسنون منه، كالواجب.

وقول ابن عباس: " من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ": على

الاستحباب.

والإحرام تتراخى الأفعال عنه. فهو كالطهارة ونية الصوم. بخلاف الصلاة والصوم. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 50 (SanadKitab #776, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.