Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 49

  1. كتاب الحج

وروى أبو يعلى الموصلي بإسناده عن أبي أيوب قال: قال رسول الله- ﷺ:

" يستمتع أحدكم بحله ما استطاع. فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه " (¬١) . (و) كره أيضاً إحرام (بحج قبل أشهره) أي: أشهر الحج.

قال في " شرح المقنع الكبير ": بغير خلاف علمناه.

(وهي) أي: أشهر الحج: (شو ال، وذو القعدة، وعثسر من ذي الحجة)

منها يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. [نص عليه] (¬٢) . ووجه ذلك ما روى البخاري عن ابن عمر: " أن النبي ﷺ -قال عن يوم النحر: يوم الحج الأكبر" (¬٣) . قال القاضي والموفق وغيرهما: العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة؛ لسبق الليالي فتقول: سرنا عشراً.

وقوله: (فمن فَرَض فيهنَّ الحجّ) [البقرة: ١٩٧] أي: في أكثرهن. وإنما فات الحج بفجر يوم النحر؛ لفوات الوقوف. لا لخروج وقت الحج.

وقوله: (الحج أشهر) [البقرة: ١٩٧] أي: في بعضها؛ كقوله ﷾: (وجعل القمر فيهن نورا) [نوج: ١٦]. ثم الجمع يقع على اثنين وعلى اثنين وبعض آخر (¬٤) .

ويصح في غير أشهر الحج إحرام بالحج (وينعقد).

نقل أبو طالب وسندي: يلزمه الحج، إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك.

قال القاضي: بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة.

وعن أحمد: تنعقد عمرة. ونقل عبدالله: يجعله عمرة. ذكره القاضي موافقاً للاول.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 49 (SanadKitab #776, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.