Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 54

  1. كتاب الحج

وحكاه ابن بطال عن جمهور العلماء؛ " لأنه ﷺ -أهلّ في دبر صلاة " (¬١) . رواه النسائي.

(ولا يركعهما) أي: ركعتي النفل (وقت نهي، ولا من عَدِمَ الماء والتراب. و) يسن له أيضاً: (أن يعيّن نسكاً) من عمرة أو حج أو قِران.

(ويلفظ به) فيقول: اللهم! إنى أريد نسك كذا. فيسره لي وتقبله مني.

ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة؛ لقصر مدتها وتيسيرها في العادة.

(وأن يشترط) أيضاً (فيقول: اللهم! إني أريد النسك الفلاني. فيسره لي، وتقبله مني، وإن حبسني حابس. فمحِلِّي حيث حبستني)؛ ل " قوله ﷺ -لضباعة بنت الزبير حين قالت له: إنى أريد الحج وأجدنى وجعة. فقال: حُجي واشترطي. وقولي: اللهم! محِلِّي حيثُ حَبستنَي " (¬٢) . متفق عليه.

زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: " فإن لك على ربك ما استثنيت " (¬٣) . ولقول عائشة لعروة قل: " اللهم! إني أريد الحج. فإن تيسر وإلا فعمرة " (¬٤) . ويستفيد بذلك قائله: أنه متى حُبس بمرض، أو عدو، أو خطأ في طريق (¬٥) ، أوغير ذلك: حل ولا شيء عليه. نص عليه.

قال في " المستوعب " وغيره: إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره، ولو قال: فلي أن أحل خير.

قال في " الفروع ": واستحب شيخنا الاشتراط للخائف خاصة، جمعاً بين الأد لة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 54 (SanadKitab #776, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.