Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 84

  1. كتاب الحج

نص عليه؛ لأنه أزال ما منع منه شرعاً؛ كحلق محرم رأس نفسه.

ولأنه لا (¬١) صنع من المحلوق رأسه؛ كإتلاف أجنبي وديعة بيد مودع (¬٢) .

(ولا فدية بحلق محرم) رأس حلال (أو تطييبه حلالاً) لإباحة ذلك للحلال.

قال في " الفروع ": وإن حلق محرم حلالاً فهدر. نص عليه، وفاقاً لمالك والشافعي؛ لإباحة إتلافه.

وفي " الفصول ": إحتمال لأن الإحرام للآدمي؛ كالحرم (¬٣) للصيد.

وعند أبي حنيفة: يتصدق بشئ.

ومن طيَّب غيره وفي كلام بعضهم: اوألبسه فكالحلق. انتهى.

(ويباح) للمحرم (غسل شعره بسدْرٍ ونحوه)؛ كخطمي على الأصح.

قاله القاضى وغيره. واحتج في رواية أبي داود بالمحرم الذي وقصته راحلته (¬٤) . وذكر جماعة: يكره؛ لتعرضه لقطع الشعر. وكرهه جابر بن عبد الله، واحتج القاضي وغيره بأن المقصود منه النظافة وإزالة الوسخ؛ كالأشنان والماء. ولا نسلم أنه يستلذ برائحته. ثم يبطل بالفاكهة والدهن يقصد به الترجيل وإزالة الشعر (¬٥) . مع أنه ذكر عن أحمد: أنه كره المحلب والأشنان.

وعنه: يحرم ويفدي.

(وتجب الفدية لما) أي: لشعر (علم أنه بان بمشْطٍ أو تخليل).

قال في " الإنصاف ": يجوز له تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد. نقله

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 84 (SanadKitab #776, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.